ستمائة دينار وستة وستين دينارا] وثلثي دينار [، وفي شقها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (1). فجعله مستندا لتمام ما في العبارة كما فعل ليس في محله، بل هو أقرب بالدلالة على ما عليه الإسكافي في السفلى، لكنه أطلق نصف الدية فيها من دون اشتراط للبرء، بخلاف الرواية فقد اشترطه، فهي في الحقيقة ليست حجة على شئ من القولين.
(الثالثة: إذا نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة دينار) كما هنا وفي الشرائع (2) والإرشاد (3) واللمعة (4) ونسبه في شرحها (5) والمسالك (6) إلى الشيخ وجماعة كما في الأول، وأتباعه كما في الثاني، وفي القواعد (7) والتحرير (8) إلى القيل، مؤذنا بتوقفه فيه.
ولعل وجهه ما قيل: من أنه لم نقف على مستنده هو، ومع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة، إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها، بل على دية الأنملتين حيث يشمل الإصبع على ثلث (9).
وهو حسن إلا أن ما ذكره من عدم الوقوف على مستنده غريب، للتصريح به في كتاب ظريف وما عرضه ابن فضال على أبي الحسن (عليه السلام) المروي في الصحيح والموثق بالأخير.
وفيه: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الأعضاء - إلى أن قال: - وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في