الفاضل (1) وعن جماعة كالشيخين (2) والقاضي (3) والحلي (4) والديلمي (5) والحلبي (6) وغيرهم وفي الغنية (7)، والظاهر أنه المشهور كما صرح به في المختلف (8). وحجتهم على التقديرين غير واضحة، عدا ما يحكى عن الرضوي (9)، وفيه العشر بقول مطلق، وهو مع أنه خلاف المشهور معارض بما في كتاب ظريف من أن فيها عشر دية الروثة خمسين دينارا (10)، وعليه الإسكافي (11) أيضا.
ومنه يظهر ما في جعل المستند للقول بالعشر مطلقا كتاب ظريف، وكذا في نسبته القول بالتفصيل بين البرء فالعشر وعدمه فالسدس إلى العلامة خاصة (12)، مع أنه رأي جماعة، بل المشهور كما عرفته.
(الثانية: في شق الشفتين) معا (حتى تبدو الأسنان) ولم تبرأ (ثلث ديتهما) سواء استوعبهما الشق أم لا في ظاهر إطلاق النص والفتوى.
(ولو برئت) الجرحة (فخمس ديتهما، ولو كانت) الجرحة (في إحداهما) خاصة ولم تبرأ (فثلث ديتها ومع البرء فخمس ديتها) بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي، فقال: في العليا ثلث ديتها وفي السفلى نصف ديتها (13) وأطلق. وهو شاذ، بل على خلافه الإجماع في الغنية (14)، ويوافقه كتاب ظريف، إلا في السفلى إذا لم تبرأ فقد أوجب في قطعها ثلثي الدية