منها القوي: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن (1).
ومنها: في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته (2).
ومنها: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته (3). إلى غير ذلك من النصوص.
وفي الصحيح: عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال: دية عين الذمي أربعمائة درهم (4).
وفي آخر: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ (5). ونحوه النصوص المستفيضة المتقدمة في البحثين المتقدم إليهما الإشارة.
(لكن) فيها الدلالة على أن (الحرة تساوي الحر) في ديات الأطراف والجراح (حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف) وعليها عمل الأصحاب كافة وإن اختلفوا كاختلافها من وجه آخر، وينافي ذلك عموم الصحيحة المزبورة، لكنها قابلة للتخصيص بتلك المستفيضة، بحملها على ما إذا زاد عن ثلث الدية. وهذه النصوص وإن لم تف بتمام ما في العبارة من المطلوب لكن يتمم بالإجماع المركب وعدم قائل بالفرق بين مواردها وغيرها.
واحترز بقوله: فيما فيه مقدر عما لا تقدير فيه، فإن فيه الحكومة مطلقا بلا خلاف أجده، ويشهد له كثير من المعتبرة:
منها الصحيح: وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم الخبر (6).