(فهي) أي الدامية (إذا التي) تقطع الجلد (وتأخذ في اللحم يسيرا، وفيها بعيران).
(والمتلاحمة وهي التي) تقطع الجلد و (تأخذ في اللحم كثيرا).
(وهل هي غير الباضعة) فيجب فيها ثلاثة أبعرة وفي الباضعة بعيران ويكون أول الشجاج الدامية والحارصة مترادفتين، أم متحدتان ديتهما ثلاثة أبعرة ويكون أولها الحارصة فيها بعير وثانيها الدامية فيها بعيران؟ اختلاف مبني على الاختلاف السابق.
(فمن قال) ثمة: إن (الدامية غير الحارصة) وهم المشهور قال:
(والباضعة هي المتلاحمة) ديتها ثلاثة أبعرة عدا الإسكافي (1). وهو نادر.
(ومن قال: الدامية هي الحارصة) وهو الشيخ (2) ومن تبعه (فالباضعة) عنده (غير المتلاحمة) فيها بعيران.
وحيث قد عرفت أن الأول أقرب (ففي المتلاحمة) والباضعة (إذن ثلاثة أبعرة) ويظهر من هنا عدم الخلاف فتوى ونصا في ثبوتها في المتلاحمة، وإنما هو في ثبوتها في الباضعة، وقد عرفت من المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة ثبوتها فيها أيضا. والخبران المتقدمان وإن نصا على الخلاف بإثبات البعيرين فيها والثلاثة في المتلاحمة خاصة فارقين بينهما، إلا أنك قد عرفت الجواب عنهما.
فما عليه الأكثر في المقامين أقوى إن فرض ثمرة معنوية تترتب على الخلاف، وإلا فيعود النزاع لفظيا، كما صرح به في المسالك (3) والروضة (4) شيخنا، فتأمل جدا.