وفي آخر: إن عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلي، فقال: أتأذن يا أبا محمد، فقلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا (1).
(والحكومة والأرش) في اصطلاح الفقهاء (عبارة عن معنى واحد) وتفاوت ما بين الصحة والعيب (ومعناه) في نحو العبد واضح، لكن لا يتجاوز بقيمته عن دية الحر كما مر غير مرة، وينقص عن قيمته حال العيب أيضا بتلك النسبة، فلو تجاوز دية الحر بقدر الربع مثلا ورد إليها بإسقاطه، فليسقط مثله من قيمته حال العيب أيضا ويراعى التفاوت بين القيمتين ويؤخذ. فتأمل.
وفي الحر (أن يقوم سليما) من نقص تلك الجناية (إن كان عبدا) ويقوم (مجروحا كذلك) أي يفرض كونه عبدا (وينسب التفاوت) بين قيمتي حال الصحة والعيب (إلى القيمة) الأولى (ويؤخذ من الدية بحسابه) أي التفاوت من النصف والثلث والعشر ونحو ذلك، فلو قوم عبدا صحيحا بعشرة ومعيبا بتسعة وجبت للجناية عشر دية الحر، ويجعل العبد أصلا له في ذلك، كما أن الحر أصل له في المقدر.
(الثامنة: من) قتل و (لا ولي له فالإمام ولي دمه وله المطالبة بالقود) في العمد (أو الدية) في شبهه والخطأ بلا خلاف فتوى ورواية واعتبارا.
(وهل له العفو) عنهما؟ (المروي) في الصحيح (2) (لا) وهو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا، كما في الإيضاح (3)