أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار (1).
فالأجود الاقتصار في الاستشكال فيه بما ذكره في وجهه وزيادة أن عمومه لا يلائم ما في كتاب ظريف أيضا من قوله: في نافذة الأنف ما مر، وفي نافذة الكف إن لم تنسد فمائة دينار، وفي نافذة الساعدين خمسين دينارا، وفي نافذة القدم لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار، وفي نافذة الخد ويرى جوف الفم فديتها مائتا دينار فإن دووي فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا، فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم، وإن كانت رمية بنصل نشبت بالعظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحة، وإن كانت ناقبة (2) ولم تنفذ فديتها مائة دينار.
ومع ذلك يعارضه الخبر في النافذة يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو (3)، ولكن في سنده ضعف. ورفع اليد عن النص الصحيح المعتضد بعمل هؤلاء الأعاظم، الذين لم ير لهم مخالف صريحا مشكل، مع إمكان الذب عن وجوه الإشكال فيما ذكره القائل بالتزامه، والذب بتخصيص العموم بالمائة بما فيه كمال الدية، كما حكاه قولا في الروضة (4) وغيرها (5)، أو ما كان ديته زائدة على المائة كما احتمله بعض الأجلة، وعما ذكرناه بتخصيصه أيضا بغير ما تضمنه من النوافذ المزبورة، إذ التنافي بينهما وبينه ليس تنافي تضاد، بل عموم وخصوص يجري فيه التخصيص المذكور، لكنه يتوقف على وجود قائل به، ولم أره.
مع أن النص عام كعبائر الجماعة وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن