(ولو) جنى عليه بعد أن (ولجته الروح فالدية) دية النفس (كاملة للذكر ونصفها للأنثى) بلا خلاف أجده، والنصوص به مع ذلك مستفيضة، تقدم إلى جملة منها الإشارة.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين موت الجنين في البطن أم خارجه.
خلافا للغنية فخص وجوب كمال الدية بالصورة الثانية، قال: فإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية (1).
ولم أعرف مستنده، سوى ما ادعاه في ظاهر كلامه من إجماع الإمامية، ووهنه ظاهر، إذ لا موافق له أجده، عدا الحلبي (2) والعماني (3) والإسكافي (4)، لكنهما ذكرا ذلك في الجنين المملوك خاصة، للرواية: في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه، وان كان ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة أمه (5). وهي ضعيفة السند، قاصرة المتن عن إفادة ما ذكره ابن زهرة، لاختصاصها ككلام القديمين بالجنين المملوك خاصة. ومع ذلك صريحة ككلامهما بإثبات العشر ونصفه في الصورتين مع ولوج الروح، وهو (رحمه الله) قد صرح بلزوم دية النفس أو نصفها حينئذ لو مات خارجا ونصفها لو مات في بطنها (6).
ومن هنا ظهر عدم موافقته للقديمين أصلا، إلا في أصل التفصيل بين الموت في البطن أو خارجه.