أحدهما القوي: الموضحة في الوجه والرأس سواء (1).
وفي الثاني: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية لأن الوجه في الرأس (2).
وهو صريح في العموم منطوقا ومفهوما، وبه تجبر أخصية مورد الأول، مضافا إلى عدم القول بالفصل.
وأما الخبر: في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين (3) ففيه مع شذوذه ضعيف بالإرسال، وعدم مقاومته لما مر من الأخبار المعتضدة أو المنجبرة بعمل الأصحاب.
(و) دية شبيهها من الجراح (في البدن بنسبة) دية (العضو الذي يتفق فيه) الجراحة من دية الرأس، وهي دية النفس، ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير أو خمسة دنانير، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام عشر بعير أو نصف دينار بلا خلاف أجده، ولم أجد دليلا على هذه الكلية بعده.
نعم في الخبر المتقدم: وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.
وفي الموثقة في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع (4).
وهما مع قصور سندهما بل ضعف الأول لا يفيدان تمام المدعى، إلا أن يجبر جميع ذلك بالإجماع المركب، مضافا إلى اعتبار سند الموثق، لكنه روي في التهذيب (5) كما مر، وفي الكافي (6): «عشر دية الإصبع» بإسقاط لفظ النصف، وعليه فيلحق بالشواذ.