(وفي شلل الأصابع أو اليدين) أو الرجلين (ثلثا ديتها) بلا خلاف أجده، بل عن ظاهر المبسوط (1) وصريح الخلاف (2) وفي الغنية (3) أن عليه الإجماع، للمروي في الصحيح (4) وغيره (5): إذا يبست من الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إن شلت أصابع القدم.
ويرشد إليه أن في قطع الشلاء ثلث ديتها اتفاقا ظاهرا، ونسبه بعض الأصحاب إليهم كافة (6)، مشعرا بكونه إجماعا، وادعاه في الغنية صريحا، ويدل عليه الخبران أيضا.
في أحدهما: في كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (7).
والثاني: فيمن قطع يد رجل له ثلاث أصابع من يده شلل وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم، لأنها على الثلث من دية الصحاح (8).
وأما النصوص الدالة على أن في شلل اليدين وكذا الأصابع الدية كالصحيحة فشاذة لا عامل بها أجده وإن تضمنت الصحيح وغيره، مع مخالفتها الاعتبار، وعدم مقاومتها لما مر من الإجماع والأخبار، فلتطرح، أو تحمل على التقية، لكونها مذهب الشافعي كما حكاه بعض الأجلة (9)، أو يقرأ سلت