كلامهم بها] فيكون الحكم هنا وفاقيا لكن الفاضل في المختلف حكم بالأرش في المقامين مستدلا بأن فيه ألما ونقصا في خلقته (1) وهذا يتم في القلع منفردا لا منضما [(2).
وكيف كان لا إشكال في عدم شئ فيها هنا.
(و) إنما الإشكال في أنه هل (لها ثلث دية الأصل) الذي يجنيه، كما عن الوسيلة (3) والتحرير (4)، فيكون لها ثلث دية المقاديم إن كان بينها، وثلث دية المآخير إن كان كذلك، وإن كانت فيما بينهما فالأقل للأصل (لو قلعت منفردة) عنه؟
أم يثبت فيها الحكومة فينظر فيما نقص من قيمة صاحبه بذهابه لو كان عبدا ويعطى بحساب دية الحر منه؟ كما في كلام هؤلاء الجماعة، وقواه الحلي، قال: وبه أخبار كثيرة معتمدة (5)، واعترضه الماتن فيما حكي عنه بأنا لا ندري قوته من أين عرفها، ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدها، ولا الكثرة من أين حصلها، ونحن نطالبه بدعواه (6).
أقول: ولعله لذا اختار الأكثر كما في المسالك (7) والروضة (8) وغيرهما الأول، وفاقا للفقيه (9) والنهاية (10) والسرائر (11) والجامع (12)، وعن الخلاف (13) دعوى الإجماع عليه. فإن تم كان هو الحجة لا ما ذكره من فساد