إخراج نحو ذكر الخنثى إذا لم يعلم حالها أو علم كونها أنثى، فإن في ذكرها والحال هذه إما ثلث ديتها كما عن الإسكافي (1) والمقنع (2)، لكنه لم يضف الدية إليها، بل قال: ثلث الدية، وأطلقها أو الحكومة، كما صرح به بعض الفضلاء (3)، عملا بالقاعدة فيما لم يرد به تقدير في الشريعة، لعدم نص على ما ذكرا من ثلث الدية مطلقا.
وحيث شمل الحكم ذكر الصبي مطلقا فشموله للشيخ والشاب العاجز عن الجماع أصلا أولى، وبالعموم لجميع هؤلاء صرح جماعة من أصحابنا.
(وفي ذكر العنين ثلث الدية) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، ومر نقل الإجماع عليه عن الخلاف، مع نقل الخلاف فيه في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في قصاص الأطراف.
وكذا في ذكر الأشل فيه ثلث الدية، وهو الذي يكون منبسطا أبدا، فلا ينقبض ولو في الماء البارد، أو يكون منقبضا أبدا فلا ينبسط ولو في الماء الحار وإن التذ صاحبه وأمنى بالدخول أو المساحقة وأولد، عملا بأنه عضو أشل، وديته ذلك، كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته، وعليه الإجماع في الغنية، مع عدم خلاف فيه أجده.
(وفيما قطع منه) أي من كل من حشفة ذكر الصحيح وذكر العنين يؤخذ من ديتها (بحسابه) أي بحساب ذلك المقطوع، منسوبا إلى مجموع الحشفة في الأول، وإلى مجموع الذكر في الثاني، وأشله مطلقا.
والفرق بينهما وبين الصحيح أن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع وورد بخصوصها الدية، بخلافها فيهما، لاستواء الجميع