وهو ظاهر فيما ذكروه لقوله: «فقطع بعض لسانه» وبه صرح بعض الأصحاب، بل قال: إنه نص فيه (1).
ومنه يظهر ما في اعتراض المولى الأردبيلي (رحمه الله) على الأصحاب بعدم الدليل، قال: فإن الدليل على ما سمعت - وأشار به إلى الأخبار المتقدمة - إنما دل على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شئ، إذ ما كان في الدليل ما يشمل على قطع بعض اللسان، مع كون المدار على نقصان الحروف، وأنه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصور في صدور الحروف، فالمناسب أن يكون المدار على المنفعة فيما إذا كان فيها فقط، وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط إلى آخر ما ذكره (رحمه الله) (2).
ولعله غفل عن دلالة هذه الموثقة، أو حمل قطع بعض اللسان في قوله:
فقطع إلى آخره على قطع بعض النطق والكلام، لإطلاق اللسان عليه كثيرا، وهو وإن كان مجازا إلا أن القرينة قائمة عليه فيها، وهي عطف فقطع على طرف، والطرف في الأصل الضرب على طرف العين، ثم نقل إلى الضرب على الرأس كما في النهاية الأثيرية، والظاهر أن الضرب على الرأس لا يوجب قطع اللسان الحقيقي، بل المجازي.
وعلى هذا يكون سبيل هذه الرواية سبيل المستفيضة في اختصاصها بجناية المنفعة لا الجارحة، مضافا إلى منافاة ما فيها من بسط الدية بحسب حروف الجمل، لما عليه الأصحاب كافة فيما أجده، وبه صرح بعض الأجلة (3) من بسطها على الحروف المعجم بالسوية، كما هو ظاهر المستفيضة، بل صريح بعضها، وهو قوية السكوني: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام)