(وفي اسوداد السن) بالجناية، ولم تسقط (ثلثا الدية) لها، وهي صحيحة بلا خلاف أجده حتى من الشيخ في المبسوط، إلا أنه قيده بما إذا ذهب كل منافعها حتى لا يقوى على أن يمضغ بها شيئا، وقال فيها من دونه بالحكومة (1).
والأصل في المسألة - مضافا إلى عدم الخلاف فيها في الجملة بل الإجماع كما عن الخلاف (2) وفي الغنية (3) - الصحيح: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها (4).
وليس فيه كسائر فتاوى الأصحاب والإجماعات المنقولة التفصيل بما في المبسوط كما اعترف به فيه، فقال بعد الحكم بالحكومة: وقد روى أصحابنا فيها مقدرا ذكرناه في النهاية (5) - يعني ثلثي ديتها - فهو ضعيف جدا، إلا أن يحمل النص وكلام الأصحاب على المقيد، كما يومئ إليه عبائر جمع منهم، حيث عللوا الحكم زيادة على النص بأن ذلك بمنزلة الشلل، وهو لا يحصل إلا في المقيد. فتأمل.
وفي المقام أخبار أخر شاذة، ومع ذلك أكثرها بحسب السند قاصرة أو ضعيفة، وبعضها قابل للجمع بينه وبين الرواية المعمولة.
(وكذا روي في انصداعها) وتقلقلها (ولم يسقط) ثلثا الدية كما قطع بها الشيخان (6) وجماعة، بل ادعى عليها في الروضة الشهرة (7) (و)