سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار» (1). ونحوه الرضوي (2) كما حكي.
وفي الجميع نظر، لوهن نقل الإجماع بمخالفة الأكثر، مع معارضته باستفاضة نقل الشهرة الموهنة على خلافه، وقصور الخبرين عن المقاومة للمستفيضة من وجوه عديدة.
(ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد) في كل عقدة ثلث ديتها (وفي الإبهام) تقسم ديتها (على اثنين) في كل منها نصفها بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع عن الخلاف (3) وفي الغنية (4)، للقوي أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقضي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع، إلا الإبهام فإنها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأن لها مفصلين (5).
وأما ما في كتاب ظريف والرضوي كما حكي مما يخالف ذلك فشاذ لا عامل به.
(وفي) قطع (الإصبع الزائدة ثلث) دية (الأصلية) بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض الأجلة (6)، بل عليه الإجماع في الغنية (7)، لبعض المعتبرة ولو بالشهرة في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة (8).
وأما الخبر: الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ما زاد ونقص فلا دية (9) له فمع ضعف سنده محمول على قطعها منضمة، ويحمل الأول على قطعها منفردة جمعا.