والعينين (1). ونحوه عموما ما مر مرارا، وخصوصا الصحيح الآخر: وفي اليد نصف الدية (2). ونحوه الموثقان عن اليد، قال: نصف الدية (3). ونحوه الخبر بزيادة وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك (4).
وإطلاقها كالفتاوى وصريح جملة منها يقتضي عدم الفرق بين اليمنى واليسرى واليد الواحدة خلقة أو بآفة والمتعددة، وظاهر بعض الأصحاب أن عليه إجماع الطائفة. وهو حجة اخرى; مضافا إلى الإطلاقات.
فلا يلتفت إلى قوة اليمنى وكثرة منافعها، وكون اليد الواحدة خلقة بمنزلة اليدين، كما في عين الأعور خلقة، لأن ذلك خارج بالنص والإجماع، وإلحاقها بها قياس.
(وحدها) أي التي لها الدية (المعصم) أي الزند عندنا على الظاهر المصرح به في عبارة بعض أصحابنا (5)، معربا عن دعوى إجماعنا عليه، وهو القرينة على المراد منها في الأخبار. ولولاه لأشكل الحكم إما للإجمال، أو لتبادر جملة العضو إلى المنكب منها عند الإطلاق الموجب لحمل اللفظ عليه.
وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان في قطع واحد بلا خلاف، بل عليه الإجماع في شرح الشرائع للصيمري (6). وهو الحجة; مضافا إلى إطلاق الأخبار بأن في اليدين أو أحدهما الدية أو نصفها (7).
(وفي) قطع (الأصابع) العشرة من اليدين كانت أو من الرجلين (الدية) كاملة إجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة حد الاستفاضة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة.