نصوص مستفيضة فيها الصحيح (1) وغيره (2) ظاهرة المخالفة من حيث الدلالة على التسوية بين الأسنان كلها في عشر الدية، لشذوذها على إطلاقها، واحتمالها لذلك الحمل على المقاديم خاصة، سيما مع كونها أقرب إلى التلف بالجناية، مع أنه لو لم تحمل عليها لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة. ولا يبعد أيضا حملها على التقية، كما ذكره خالي العلامة المجلسي (رحمه الله)، قال: لاتفاق العامة على أن في كل سن خمسا من الإبل، وأنه لا فرق بين المقاديم والمآخير (3).
وأما القوي: الأسنان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير (4) فقد حمله الشيخ على التقية، قال: لأنه موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به (5).
(ولا دية للزائدة) عن العدد المذكور (لو قلعت منضمة) إلى العضو المقدر ديته المشتمل على غيره، للأصل، والرواية المتقدمة المعتضدين بثبوت الحكم في نظير المسألة كالإصبع الزائدة لو قطعت مع الكف جملة، مع أنه لا خلاف فيه أجده، إلا من إطلاق ما في الغنية (6)، وعن المقنعة (7) وفي الكافي (8) والإصباح (9) ونكت النهاية (10) من أن فيها حكومة من دون تفصيل بين قطعها منضمة أو منفردة ولكن الأصحاب لم يحكوا عنهم الخلاف هنا بل حكوه عنهم في الثانية ولعلهم فهموا منهم ما يفيد اختصاص