ما ادعاه الحلي من الأخبار المعتمدة، لاحتمال دليل آخر عليه غيره، ولعله الإجماع، كما ادعاه في الغنية (1).
وبه يذب عن حكاية الإجماع المتقدمة، مع تأيد هذا بالقاعدة المسلمة بثبوت الحكومة فيما لم يرد بتقديره نص في الشريعة، كما هو مفروض المسألة، بل روي عن مولانا الرضا (عليه السلام): أن أضراس العقل لا دية فيها إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش (2) وهذه تعاضد القول بالحكومة، ويظهر منها بيان السن الزائدة، وأنها أضراس العقل المتأخرة عن مجموع الأسنان الموزع عليها الدية، مع أن ذلك مقتضى تقسيمها بما عرفته، وصرح به جماعة، فلا اشتباه في الزائدة والأصلية.
فما في المسالك (3) وغيره من الإشكال مع عدم التميز بينهما لا أعرف وجهه، سيما مع تصريحهم بالتقسيم بما عرفته.
وأما الاستدلال للقول بالثلث بوروده في غيره كالإصبع الزائدة فقياس فاسد في الشريعة.
فالقول بالحكومة في غاية القوة، واختاره من المتأخرين الفاضل في المختلف (4) كما عرفته، ويميل إليه بعض الميل شيخنا في الروضة (5) والمسالك (6).
وهنا قول آخر حكي عن المقنع وهو: أنه لا شئ في الزائدة (7) ولم يفصل بين صورتي قلعها منضمة أو منفردة، وربما استدل له برواية الحكم المتقدمة، ولا دلالة فيها على نفي الأرش، بل الدية خاصة.