(وفي) قطع (كل واحدة) منها (عشر الدية) دية النفس (على) الأظهر (الأشهر) بين الطائفة، بل عليه المتأخرون كافة، وصرح جماعة منهم بالشهرة المستفيضة.
ففي الصحيح: عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم (1).
وفيه: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل، الخبر (2).
وفي الموثق: عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال:
هن سواء في الدية (3).
وفي الخبر: في الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل (4). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
(وقيل) كما عن الخلاف (5) والوسيلة (6) والإصباح (7) وابن زهرة (8):
أن (في الإبهام ثلث دية اليد) الواحدة، وفي الأربع الباقية الثلثان بينها بالسوية، وادعى الأول والأخير عليه إجماع الإمامية، وقال به الحلبي أيضا، لكن في اليد خاصة، وقال: في الرجل بالتسوية (9)، لما في كتاب ظريف من قوله: «في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية الأصابع والعصب التي في القدم للإبهام ثلث دية الرجلين ثلاث مائة وثلاثون دينارا وثلث دينار - إلى أن قال -: ودية كل إصبع منها