نعم رواه الكليني (1) والصدوق (2) والشيخان (3) وابن زهرة (4) وغيرهم من غير أن يقدحوا فيها بشئ بالكلية، وهو بمجرده ليس صريحا في الفتوى بها، بل ولا ظاهرا ظهورا يعتد به.
وعلى هذا الوجه فما الذي ينبغي أن يحكم في هذه القضية؟ ذكر جماعة أنها صورة لوث فلأولياء المقتولين القسامة على المجروحين، لأن كل واحد من المقتولين والمجروحين يجوز أن يكون الجناية عليه مضمونة ويجوز أن تكون مباحة بتقدير أن يكون غريمه قصد دفعه فيكون هدرا.
وهو حسن، لكنه منحصر فيما إذا كان هناك أولياء مدعون، ويشكل مع عدمهم. ولعل الأخذ بالرواية الصحيحة في هذه الصورة غير بعيد، لعدم أصل ظاهر يرجع إليه فيها. ويمكن تنزيلها عليها، بل لعلها ظاهرها، فتأمل جدا.
(ولو كان في الفرات ستة غلمان فغرق واحد) منهم (فشهد اثنان منهم على الثلاثة إنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين) أنهما غرقاه.
(و) قضى (عليه السلام) فيهم بما (في رواية) النوفلي عن (السكوني و) رواية (محمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)) في الرواية الأولى (وعن أبي جعفر (عليه السلام)) في الثانية (أن عليا (عليه السلام) قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة) فجعل ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة (5).
وهي وإن صح سندها بالطريق الثاني لكنها مخالفة لأصول المذهب، والموافق لها من الحكم أن شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الأخيرين، للتهمة، وإن كانت الدعوى