البئر) وما في معناها (ونصب السكين) ونحوه (وطرح المعاثر) من نحو قشور البطيخ (والمزالق) كرش الماء ونحوه (في الطريق) مثلا (وإلقاء الحجر) ونحوه فيها (ف) إن التلف لم يحصل من شئ منها بل من العثار المسبب عنها.
وليس الضمان فيها كليا، بل على تفصيل ذكره الماتن وغيره من أصحابنا، وهو أنه (إن كان) إحداث شئ من ذلك (في ملكه لم يضمن) التالف بها فيه، إما مطلقا كما يقتضيه الأصل وإطلاق النصوص الآتية والعبارة ونحوها، أو مقيدا بما إذا لم يتضمن غرورا، وإلا فيضمن كما لو جهل الداخل بإذنه، لكونه أعمى أو كون ذلك مستورا أو الموضع مظلما أو نحو ذلك، ولعله أظهر، وفاقا لجمع ممن تأخر، عملا بأدلة نفي الضرر، وقدحا في دلالة الإطلاقات بقوة احتمال اختصاصها بحكم التبادر بغير محل الفرض.
وربما يشعر به الخبر: لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن ليغطها (1).
وألحق جماعة بالملك المكان المباح، لإباحة التصرف فيه، فلا عدوان يوجب لضمان ما يتلف فيه ويقتضيه.
وهو حسن لولا ما سيأتي من إطلاق الأخبار بالضمان بالإحداث فيما لا يملكه، بل عمومها الشامل لما نحن فيه، إلا أن يذب عنه بنحو مما ذب عن سابقه.
(ولو كان في غير ملكه أو كان في طريق مسلوك ضمن) ديته، إما مطلقا كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها والنصوص الآتية، أو مقيدا في الأول بوقوع الإحداث فيه من غير إذن المالك، وأما معه ولو بعده فكوقوعه