الشرائع للصيمري (1)، لكن في الجملة. وهذا التفصيل وإن لم يستفد من رواية واحدة إلا أنه مستفاد من الجمع بين المعتبرة المستفيضة:
ففي الصحيحين: عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها، قال: ليس عليه ما أصابته برجلها ولكن عليه ما أصابته بيدها، لأن رجلها خلفه إن ركب، فإن كان قاد بها فإنه يملك بإذن الله تعالى يدها يضعها حيث يشاء (2).
والتعليل ظاهر في أن الضمان حالة الركوب خاصة. وكذا هو مع قوله في القائد: «فإنه يملك يدها» ظاهر في اختصاص ضمانه بما تجنيه بيديها خاصة دون رجليها.
وأظهر منهما القوي: أنه (عليه السلام) ضمن القائد والسائق والراكب، فقال:
ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب (3).
وظاهره في السائق وإن كان اختصاص ضمانه بما تجنيه بالرجل خاصة بقرينة المقابلة، إلا أنه محمول على إرادة بيان الفرق بينه وبين الأخيرين بعدم ضمانهما ما تجنيه بالرجل بخلافه فيضمنه أيضا، والشاهد عليه بعد فتوى الأصحاب التعليل المتقدم في الصحيحين، للحكم بضمان ما تجنيه باليدين من كونهما قدامه يضعها حيث يشاء، وهو جار في الرجلين أيضا بالنسبة إلى السائق جدا.
مضافا إلى صريح الخبر المنجبر ضعفه بابن سنان على المشهور بالعمل:
عن رجل يمر على طريق من طرق المسلمين على دابته فيصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف فعليه