وفرط في حفظه كان ضامنا لجميع ما يصيبه من قتل نفس وغيرها (1)، إلى آخر ما قال.
وهو كما ترى ظاهر فيما ذكرنا، بل بإطلاقه يشمل محل البحث، فليس بمخالف لما عليه أصحابنا.
(ولو دخل) أحد (دارا) لغيره (فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم، وإلا) يدخلها بإذنهم (فلا ضمان) عليهم بغير خلاف ظاهر مستفاد من كثير من العبائر، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه (2). وهو الحجة; مضافا إلى النصوص الكثيرة، وفيها القوي (3) وغيره (4).
وإطلاقها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في الكلب بين كونه حاضرا في الدار وعدمه، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه.
ولو أذن بعض من في الدار دون بعض فإن كان ممن يجوز الدخول بإذنه اختص الضمان به، وإلا فكما لو لم يأذن إن لم يتضمن إذنه تغريرا للداخل، وإلا فيضمن مع جهله بحال الإذن، وأنه ممن لا يجوز الدخول بإذنه ولو اختلفا في الإذن قدم المنكر، للأصل.
(ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها) دون رجليها (وكذا القائد) لها ما يضمن ما تجنيه باليدين خاصة هذا إذا سارا بها (و) أما (لو وقف) أحدهما (بها ضمن) كل منهما (جنايتها) مطلقا (ولو برجليها وكذا لو ضربها) أحدهما (فجنت) ضمنا جنايتها مطلقا (ولو ضربها غيرهما ضمن الضارب) مطلقا (وكذا السائق) لها (يضمن جنايتها) مطلقا بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، بل عليه الإجماع في الغنية (5) وشرح