وأما الأول فقد أطلقه الشيخ (1) والقاضي (2) أيضا، بل نسبه في المسالك (3) والروضة (4) بعد الشيخ إلى جماعة، لإطلاق النص بذلك في قضاء علي (عليه السلام) في جناية ثور على حمار، فقال: إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار قد دخل على الثور في مراحه فلا ضمان عليهم (5)، ونحوه آخر (6) في هذه الواقعة، لكن مع اختلافات يسيرة.
وضعف سندهما يمنع عن العمل بهما، مع مخالفة إطلاقهما الأصل والقاعدة، وكونهما قضية في واقعة.
(والوجه) وفاقا للمتأخرين كافة (اعتبار التفريط في) جناية الدابة (الأولى) فلو لم يفرط في حفظها بأن انفلتت من الإصطبل الموثق أو حلها غيره فلا ضمان عليه، للأصل، وعدم تقصير يوجب الضمان، مضافا إلى فحوى المرسل: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فبعجه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي (عليه السلام) فأقام صاحب الفرس البينة عند علي (عليه السلام) أن فرسه أفلت من داره وبعج الرجل فأبطل علي دم صاحبهم (7)، الحديث. وضعف السند مجبور بما مر.
ويمكن تنزيل الخبرين على هذا، وكذا كلام القائل بهما، سيما مع أنه ذكر في النهاية ما يوافقه، فقال: إذا اغتلم البعير على صاحبه وجب عليه حبسه وحفظه، فإن جنى قبل أن يعلم به لم يكن عليه شئ، فإن علم به