حمزة أنه للمسلمين المنع عنه (1)، ويمكن تخصيصه بالمضر، فلا خلاف كما ذكروه.
(و) لكن (في ضمان ما يتلف به قولان).
(أحدهما): أنه (لا يضمن) إلا مع التفريط في نصبه كأن يثبت على غير عادة أمثاله (وهو الأشبه) وفاقا للمفيد (2) والحلي (3)، وجماعة للإذن في نصبها شرعا فلا يستعقب ضمانا، ولأصالة البراءة.
(وقال) آخرون ومنهم (الشيخ) في المبسوط (4) والخلاف (5) مدعيا فيه عليه إجماع الأمة: أنه (يضمن) وإن جاز وضعه، لأنه سبب الإتلاف وإن أبيح السبب كالطبيب والبيطار والمؤدب، وللنصوص (وهي) كثيرة وإن اختلف في الدلالة ظهورا وصراحة.
ففي الصحاح المتقدمة و (رواية) النوفلي عن (السكوني) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن (6).
وللنظر في هذه الأدلة مجال، لعدم الدليل على الضمان بمطلق الإتلاف حتى ما أبيح سببه. والطبيب والبيطار خارجان بالنص المعتمد عليه، وليس في محل البحث، لقصور دلالة الروايات الصحيحة، وعدم صحة سند الرواية الأخيرة، ولا جابر لها من شهرة أو غيرها سوى حكاية إجماع الأمة، وهي موهونة بلا شبهة، سيما مع مخالفة نحو المفيد، بل الناقل نفسه أيضا في النهاية، حيث قال: فإن أحدث في الطريق ماله إحداثه لم يكن عليه