(ولو كانت الجناية) على المملوك (بما دون ذلك) أي بما لا يبلغ قيمته (أخذ) المولى (أرش الجناية) بنسبته من القيمة (وليس له) أي للمولى (دفعه) أي العبد إلى الجاني (والمطالبة بالقيمة) أي بتمام قيمة العبد إلا برضا الجاني، بل يمسكه ويطلبه بدية الفائت مع التقدير، أو أرشه مع عدمه في الحر فإنه حقه دون الدفع والمطالبة بتمام القيمة، لأن ذلك معاوضة لا تثبت إلا بالتراضي. قيل: وللعامة قول بأن له ذلك.
(ولا يضمن المولى جناية العبد) مطلقا و (لكن متعلق برقبته وللمولى) الخيار بين دفعه أو (فكه بأرش الجناية) أو بأقل الأمرين منه ومن القيمة على الخلاف المتقدم في القصاص في البحث المتقدم إليه قريبا الإشارة.
(و) مضى ثمة أيضا الكلام في أنه (لا تخيير لمولى المجني عليه) بل للمولى إذا كانت الجناية خطأ وينعكس إذا كانت عمدا (و) أنه (لو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى) أيضا (في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه) منه (قدر الجناية استرقاقا أو بيعا) ويكون المولى معه فيما يفضل شريكا.
(و) أنه (يستوي في) جميع (ذلك الرق المحض والمدبر) مطلقا (ذكرا كان أو أنثى أو أم ولد على التردد) في الأخير لم يسبق ذكره فيما مضى، ينشأ من عموم الأدلة على أن المولى لا يعقل مملوكه، ومن أن المولى باستيلاده منع من بيع رقبتها، فأشبه ما لو أعتق الجاني عمدا; مضافا إلى النص: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فإن ذلك في بدنها الحديث (1).