غيره فيكون (العبد أصل الحر فيما لا تقدير فيه) منه فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية وينظركم قيمته حينئذ ويفرض عبدا فيه تلك الجناية وينظركم قيمته، وينسب إحدى القيمتين إلى الأخرى، ويؤخذ له من الدية بتلك النسبة.
والوجه في جميع ذلك واضح، مع عدم خلاف فيه أجده، وفي المسالك أنه كالمتفق عليه، ويشهد له النصوص المستفيضة:
منها - زيادة على الموثقة الآتية - القوي جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن (1).
ومنها: إذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته (2).
ومنها: في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته (3) (ولو جنى جان على العبد) وفي معناه الأمة (بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة) بها (حتى يدفع العبد برمته) أي بتمامه إلى الجاني أو عاقلته إن قلنا بأنها تعقله بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة، وبه صريح الموثقة: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أنف العبد أو ذكره أو شئ محيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد (4).
وفيهما الحجة دون ما علل به من استلزام جواز المطالبة به، مع عدم دفعه الجمع بين العوض والمعوض عنه، لاندفاعه بأن القيمة عوض الجزء الفائت لا الباقي، ولذا قيل: بجوازها معه فيما لو كان الجاني على العبد غاصبا له، وإنما قيل: بعدم الجواز في غيره للنص والوفاق.
أقول: لا اختصاص لهما بغير الغاصب، بل يشملانه إطلاقا، بل عموما في الأول من حيث ترك الاستفصال فيه المفيد له على الأقوى، فتأمل جدا.