ومعتبرة مستفيضة كادت تبلغ التواتر، معتضدة بالأصل، وبمخالفة العامة، والإجماع المحكي في الغنية (1) وكنز العرفان (2). ففي الصحيح: عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي، قال: ديتهم سواء ثمانمائة درهم (3).
والرواية الثانية منها الصحيح: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم (4).
وقريب منه الموثق كالصحيح: من أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذمة فديته كاملة، الخبر (5).
ومنها الضعيف: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال: إن للمجوسي كتابا يقال له جاماس (6).
وهي كما ترى قاصرة عن المقاومة للرواية الأولى من وجوه شتى، سيما مع اختلافها ومخالفه بعضها بعضا وموافقتها للعامة العمياء كما حكاه عنه خالي العلامة المجلسي (رحمه الله)، ولأجله حملها على التقية فقال: والأظهر حمل ما زاد على ثمانمائة على التقية، لموافقتها لمذاهب العامة، إذ ذهب جماعة منهم إلى ان ديته ثلث دية المسلم أربعة آلاف درهم، ورووا ذلك عن عمر وعثمان وذهب إليه الشافعي، ورووا أيضا عن عمر رواية اخرى، وهي أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم (7) وهي مع ذلك شاذة لا عامل بإطلاقها، إذ الأقوال في المسألة أربعة:
منها ما مر.
ومنها: ما عليه شيخ الطائفة في كتابي الحديث (8) والنهاية (9) من