فالسقوط في هذا القسم أيضا يتوقف على صدور عمل ما من المخاطب، وهو إما نفس الفعل أو الاستنابة عليه.
الثالث: أن يجوز للغير التبرع عنه، والمتبرع وإن كان كالنائب؛ من أن وجوده وجود تنزيلي للمخاطب، إلا أن جعل التنزيل في النائب بيد المخاطب فقط دون المتبرع؛ فإن للمتبرع جعل نفسه بمنزلة نفس المخاطب على ماله من الخصوصيات المبحوث عنها في المحل المناسب له.
فالارتباط في هذا القسم أضعف من الأولين من هذه الجهة؛ وهي عدم لزوم صدور عمل من المخاطب، ولكنه مرتبط به أيضا؛ إذ التبرع إنما هو تبرع عن الغير، وهذا معنى الارتباط به، بخلاف الأولين.
ولعل في هذا الباب أيضا وجوها أخر في كيفية سقوط التكليف، ولكن المهم هو الذي أشرنا.
إذا تمهد لك هذه المقدمة فنقول: إن المستفاد من المحقق النائيني (قدس سره) بعد إطالة الكلام بما لا دخالة لبعضه في المقام - هو أن التكليف في موارد جواز الاستنابة من باب الوجوب التخييري بين المباشرة وبين الاستنابة؛ تخييرا شرعيا؛ لأنه يكون نتيجة التكليف - بعد قيام الدليل على جواز الاستنابة - هو التخيير بين المباشرة والاستنابة؛ لأن الاستنابة أيضا فعل اختياري للشخص قابلة لتعلق التكليف بها تخييرا أو تعيينا.
وفي موارد جواز التبرع من باب الوجوب المشروط؛ لاشتراط وجوب المباشرة على عدم إتيان المتبرع، ولا يصح جعله من الوجوب التخييري لوجهين:
أحدهما: أن الواجب في التخييري معادل للواجب الآخر، من دون ترتب وطولية لأحدهما على الآخر، وحيث إن المقام ليس كذلك فلا يعقل كونه من باب التخيير.