ولكن إذا عممنا الأثر الشرعي إلى كل حكم شرعي - ولو كان حكما طريقيا - يمكن حل الإشكال؛ لأن خطاب " صدق العادل " وإن كانت قضية واحدة مشتملة على إنشاء واحد؛ إلا أنه بها تنشئ طبيعي وجوب تصديق العادل الجامع بين الأفراد الطولية؛ بحيث يكون أحد الأفراد محققا لموضوع الفرد الآخر؛ فموضوعها خبر العادل المتحقق وجدانا أو تعبدا.
وحينئذ: يتحقق بانطباق هذه القضية على خبر الشيخ - مثلا - الذي هو خبر عادل وجدانا خبر الصفار تعبدا، وخبر زرارة كذلك باعتبار ما لهما من الأثر الشرعي؛ فإن أثر الشرعي في خبر صفار وجوب تصديقه إذا تحقق، وفي خبر زرارة وجوب غسل الجمعة - مثلا - إذا تحقق.
وبانطباق قضية " صدق العادل " على خبر الشيخ - الذي هو خبر عادل - صار سببا لحدوث أخبار عدول بالتعدد والحكومة في آن واحد، بلا تقدم ولا تأخر في الزمان، وإن كان صدقها على بعض في طول صدقها على الآخر.
وبهذا يندفع: إشكال الدور في شمول الخطاب للإخبار مع الواسطة.
أما الإشكال؛ فلأن وجوب تصديق العادل لا يثبت بخبر الشيخ - مثلا - إلا إذا كان له أثر شرعي، وليس له أثر شرعي غير وجوب التصديق؛ فيتوقف ثبوته لموضوعه على ثبوته له.
وأما الجواب؛ فلأنه إنما يلزم الإشكال لو كان الحكم المنشأ في قضية " صدق العادل " حكما واحدا شخصيا، وأما لو كان المنشأ فيها أحكاما متعددة حقيقة، وواحدا عنوانا وإنشاء فلا يلزم الإشكال.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم: أنه يمكن أن ينشأ المولى وجوبين طوليين:
أحدهما محقق موضوع الآخر بإنشاء واحد، كما لو قال مثلا: " صل مع قصد امتثال وجوب الصلاة "، أو " صل على أن يكون الداعي هو وجوبها ".
فتكون هذه العبارة