فكذلك في أجزاء متعلقات التكاليف على مذهب العدلية أيضا؛ فإن لها حظ من المصلحة، كما يكون لأصل التعلق مصلحة.
نعم، في مقام استيفاء تمام المصلحة لابد وأن يؤتى بها بقصد المصلحة.
فهل ترى من نفسك أن تقول: إن الإمساك من طلوع الشمس إلى غسق الليل، أو أجزاء الصلاة مثلا لم تكن لها مصلحة، والمصلحة إنما تكون بقصد المصلحة؟!
حاشاك!! وإلا فلابد أن يستوفى المصلحة إذا قصد المصلحة مع إتيان فعل من الأفعال.
وبالجملة: العقل والوجدان أصدق شاهدين على أن لكل جزء من أجزاء الماهية المركبة المأمور بها كأجزاء المعجون المركب له مصلحة. ولا يعقل أن لا يكون له مصلحة؛ لأن تعلق الحكم على موضوع مركب مرهون بتصوره والتصديق بفائدته، ثم إرادته. فإذا لم تكن لجزء الموضوع مصلحة كيف يصدق بفائدته؟! فضلا عن إرادته!
فالجزء لابد وأن يكون له مصلحة حتمية. فإذن في مقام استيفاء المصلحة لابد وأن يؤتى به في ضمن الأجزاء الأخر بقصد المصلحة.
فماهية الصلاة - مثلا - واجدة للمصلحة، لا كلها بل بعضها، وبقصد المصلحة يستوفى تمام المصلحة.
إذا تمهد لك هذا: فيظهر لك الجواب عن إشكال الأول؛ لأنه ليس المراد باعتبار قصد المصلحة في المتعلق أن الماهية المجردة لا داعوية لها إلى إتيانها، بل المراد لزوم إتيان الماهية بداعوية المصلحة.
فلم يلزم كون الشيء داعيا لداعوية نفسه، بل الداعي إلى قصد الداعوية هو أصل الماهية.
وبهذا يمكن الجواب عن الإشكال الثاني أيضا؛ لأن قصد المصلحة الكذائية