- مثلا - لا تكون علة للإحراق الكلي القابل للصدق على المتولد منها وغيرها، ولا للإحراق المقيد بكونه من قبلها، ولكنها تكون مؤثرة في الحرارة التي لا تنطبق إلا على المتقيدة بها لبا.
فعلى هذا: إذا ورد أمر وشك في أنه تعبدي أو توصلي فلا موقع للتمسك بالإطلاق والحكم بكونه توصليا، بل مقتضى الأصل هو الحكم بكونه تعبديا؛ لأن المبعوث إليه والمنحدر عليه البعث لا يصلح للانطباق إلا على المتقيد بقصد الأمر.
هذا غاية التقريب في مقاله (قدس سره).
ولكن فيما أفاده نظر؛ وذلك لأن اتحاد علل التشريع مع علل التكوين وقياسها بها ليس بينا في نفسه، وهو واضح، ولا مبينا؛ لعدم قيام برهان عليه.
بل يمكن إقامة البرهان على التغاير؛ ضرورة أن المعلول في العلة التكويني لا وجود له قبل إيجاد العلة إياه؛ لا خارجا كما هو واضح، ولا نفسا.
وبالجملة: لا اسم ولا رسم ولا أثر للمعلول في الوجود في التكوينيات قبل إيجاد العلة إياه؛ بداهة أن إشراق الشمس أو إحراق النار قبل إيجاد العلة إياه لا تشخص له أصلا؛ لأن التشخص مساوق للوجود المنفي ذهنا وخارجا حسب الفرض، وبإيجاد العلة يتشخص المعلول.
فعلى هذا: لا تضيق للمعلول أصلا، بل هو باق على سعته الأولية؛ من كونه صالحا للانطباق على غير واحد.
هذا في العلل التكوينية.
وأما في العلل التشريعية: فبخلاف ذلك؛ وذلك لأن من يريد جعل حكم وقانون على موضوع يلاحظ أولا الموضوع والمتعلق بجميع ما يكون دخيلا فيه، ثم ينحدر البعث نحوه.