جواهر الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للنگرودي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
سبق تصويره من المحقق العراقي (قدس سره) عند كلامه في الانحلال (1).
ولكن قلنا: بأن المقارنات غير محصصة للحصة، وإلا يلزم وجود حصص غير متناهية؛ ضرورة أن مجرد لحاظ مقارنة الطبيعة بمقارنات ما لم يتقيد بها لا يصير حصة.
وهل يعقل أن لا تصدق طبيعة الإنسان الموجودة في الذهن المقارنة لأمور على طائفة من الأناسي، دون طائفة أخرى؟!
مضافا إلى: أن الحصة المقارنة إنما تحصل بعد تعلق الأمر، وأما قبل تعلق الأمر فلا مقارنة في البين، فتدبر.
والتحقيق في الجواب عن الإشكال هو أن يقال: إن ملاحظة الأوامر القربية بين الموالي والعبيد يسهل الخطب ويرفع غائلة الإشكال ومنشأ الإشكال هو خلط صورة إرادة الآمر وقصده الطبيعة المجردة؛ مكتفيا به مقتصرا به لصورة ما لو كان بصدد إفهام التقيد به بدليل آخر.
والممتنع هو تعلق الإرادة والبعث بالطبيعة؛ مكتفيا بها. وأما لو كان بصدد إفهام التقيد به بدال آخر فلا امتناع فيه، بل ينقدح في ذهنه مبادئ إرادتها.
فإشكال عدم تعلق الإرادة بالطبيعة المجردة لا وجه له.
نعم، يتوجه إشكال أن الأمر بها حيث يكون غيريا لا قربيا فكيف يتقرب به؟
ولكن يمكن أن يقال: إن قصد الأمر حيث يكون متمما للغرض حيث لا يمكن أن يكون للطبيعة بدون قصد الأمر مصلحة فيكون قصد الأمر المتعلق بالطبيعة محصلا للغرض ومقربا للمولى.
فيكون فرق بين هذا القيد وسائر القيود؛ لأن الطبيعة المجردة عن قصد الأمر لا يكون فيها مصلحة، وأما سائر القيود فلا تكون بهذه المثابة، كالطهارة (2).

1 - تقدم في الصفحة 187.
2 - قلت: كذا استفدنا من سماحة الأستاد - دام ظله - في مجلس الدرس، ولم يتحصل لنا حقيقته.
ولكن في تقرير بعض الأصدقاء الأعلام - دامت بركاته - أن الأمر به وإن كان غيريا غير مقرب، لكنه إذا أتي بهذا الداعي يكون مقربا بمقتضى الأمر الثاني؛ إذ الأمر مع كونه غير قربي تمام الموضوع للأمر الثاني، ومعه يحصل القرب.
ولا يخفى: أن معنى كون الأمر الأول غير قربي هو أنه بإتيان المأمور به لا يحصل القرب، لا أن إتيانه بداعي الأمر أيضا لا يحصل القرب، انتهى، فتدبر [المقرر حفظه الله].
(١٩٥)
مفاتيح البحث: دولة العراق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست