سبق تصويره من المحقق العراقي (قدس سره) عند كلامه في الانحلال (1).
ولكن قلنا: بأن المقارنات غير محصصة للحصة، وإلا يلزم وجود حصص غير متناهية؛ ضرورة أن مجرد لحاظ مقارنة الطبيعة بمقارنات ما لم يتقيد بها لا يصير حصة.
وهل يعقل أن لا تصدق طبيعة الإنسان الموجودة في الذهن المقارنة لأمور على طائفة من الأناسي، دون طائفة أخرى؟!
مضافا إلى: أن الحصة المقارنة إنما تحصل بعد تعلق الأمر، وأما قبل تعلق الأمر فلا مقارنة في البين، فتدبر.
والتحقيق في الجواب عن الإشكال هو أن يقال: إن ملاحظة الأوامر القربية بين الموالي والعبيد يسهل الخطب ويرفع غائلة الإشكال ومنشأ الإشكال هو خلط صورة إرادة الآمر وقصده الطبيعة المجردة؛ مكتفيا به مقتصرا به لصورة ما لو كان بصدد إفهام التقيد به بدليل آخر.
والممتنع هو تعلق الإرادة والبعث بالطبيعة؛ مكتفيا بها. وأما لو كان بصدد إفهام التقيد به بدال آخر فلا امتناع فيه، بل ينقدح في ذهنه مبادئ إرادتها.
فإشكال عدم تعلق الإرادة بالطبيعة المجردة لا وجه له.
نعم، يتوجه إشكال أن الأمر بها حيث يكون غيريا لا قربيا فكيف يتقرب به؟
ولكن يمكن أن يقال: إن قصد الأمر حيث يكون متمما للغرض حيث لا يمكن أن يكون للطبيعة بدون قصد الأمر مصلحة فيكون قصد الأمر المتعلق بالطبيعة محصلا للغرض ومقربا للمولى.
فيكون فرق بين هذا القيد وسائر القيود؛ لأن الطبيعة المجردة عن قصد الأمر لا يكون فيها مصلحة، وأما سائر القيود فلا تكون بهذه المثابة، كالطهارة (2).