ونحوها إنشاء واحدا لوجوبين: أحدهما متعلق بالحصة المقارنة لدعوة الأمر، أو لقصد امتثال الأمر من طبيعة الصلاة. وثانيهما وجوب إتيان تلك الحصة بدعوة أمرها ووجوبها. وبذلك يرتفع المحاذير المزبورة برمتها، انتهى ملخصا (1).
وفيه أولا: أن ما ذكره هنا ليس إلا تكرارا لما اختاره (قدس سره) في الجواب عما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره)؛ من انحلال الأمر إلى الأمر بحصة من الصلاة، وهي الأمر بإتيانها بدعوة الأمر بها.
نعم، أضاف هنا إلى ما ذكره هناك مثالا، ولكن مع الأسف لا ارتباط له بالممثل؛ وذلك لأنه لو قلنا: إن خطاب " صدق العادل " جار مجرى القضية الحقيقية فتنحل إلى وجوب تصديقات بعدد أخبار العدول، ويكون هناك أحكام مستقلة متعددة بتعدد الموضوعات المستقلة؛ عرضية كانت أو طولية.
فإذا شمل " صدق العادل " خبر الشيخ - الذي هو رأس السلسلة فبشموله يتحقق موضوع خبر الصفار، وهكذا إلى آخر السلسلة.
ولكن ما نحن فيه ليس كذلك؛ لأنه لا يمكن تصحيح الأمر بأمر واحد إلى أوامر متعددة، بل لابد لتتميمه بالأمر بها مقيدة بقصد الأمر، فلابد من دال آخر.
وبالجملة: حيث إن المفروض أن نفس الطبيعة غير واجدة للمصلحة، بل هي قائمة بإتيانها بقصد الأمر فكل من الصلاة - مثلا - والصلاة بقصد الأمر جزء من الموضوع.
وإن شئت قلت: إن الحكم هنا متعلق بالماهية المتقيدة، ولم يكن لكل من الماهية وتقيدها حكما على حدة، بل كل منهما جزء الموضوع لحكم واحد، لا حكمان مستقلان بإنشاء واحد، كما هو الشأن في " صدق العادل ".
فإذن: فرق بين ما نحن فيه - وهو إثبات حكم واحد لموضوع واحد - وبين