إشكال ودفع ربما توهم في المسألة إشكال عقلي، وهو مشترك الورود على كل من القول بتعدد الأمر؛ بحيث يكون تعلق أحدهما بنفس الطبيعة، والثاني بالطبيعة المتقيدة بداعي أمرها. والقول بأمر واحد منحل إلى أمرين، كما يراه المحقق العراقي (قدس سره).
وحاصله: أن المصلحة إذا كانت قائمة بالطبيعة المتقيدة بقصد الأمر فبحسب اللب يستحيل تعلق الإرادة بإيجاد الطبيعة المجردة؛ لأن للإرادة مبادئ مضبوطة تجب عندها وتمتنع دونها.
فإذا لم تكن للطبيعة المجردة مصلحة فلا تكون موردا ومركبا للإرادة، ولو فرض تعلق الإرادة بها فإنما هي إرادة صورية غير جدية لا يمكن التقرب بها.
فإذن: الأمر بالطبيعة المجردة لا يكون فيه مصلحة ومقربية أصلا؛ سواء قلنا بأمرين مستقلين، أو قلنا بالانحلال.
بل المحذور في الانحلال أشد؛ لأنه لو قلنا بأمرين مستقلين يمكن تعلق كل أمر بموضوع. وأما لو قلنا بالانحلال العقلي فمعناه أنه لا يكون في البين إلا أمر واحد متعلق بالطبيعة المتقيدة، ولكن العقل يحلله إلى أمرين؛ فلا يصح أن يقال: إن الحصة المجردة فيها مصلحة وداعوية.
وكيف كان: لا تكون الطبيعة المجردة ذات مصلحة، فلا تكون مرادة بالإرادة الجدية، فلا يصح البعث نحوها. فإذا لم يصح البعث نحوها فلا يصح الانبعاث.
فلا يمكن أن تكون موضوعة للأمر الثاني؛ ضرورة أن موضوعيته فرع إمكان باعثيته؛ فإذا فرض عدم الباعثية لا يمكن الأمر بقصدها. ولو فرض تعلق الأمر بها جدا، ولكن لم يتعلق بتمام المأمور به، بل تعلق بجزء منه؛ فيكون الأمر غيريا لا يكون مقربا، ومعه لا يحصل القرب الذي هو غرض المولى.
وقد دفع الإشكال: من جهة كون المأمور به الحصة المقارنة لقصد الأمر، كما