نقل وتعقيب قال المحقق العراقي (قدس سره): يمكن أن ننفرد عن القوم بتحرير وتقرير نفيد بهما إمكان أخذ قصد الأمر والامتثال أو دعوة الأمر في متعلق شخصه شطرا أو شرطا.
وذلك يتوقف على تمهيد مقدمة، حاصلها: أنه كما يمكن إظهار الإرادات التشريعية - عرضية كانت أو طولية - بإنشاءات متعددة، كأن يقول: " أكرم زيدا " و " أكرم عمروا " و " ادخل السوق واشتر اللحم "، فكذلك يمكن إظهارها بإنشاء واحد، كأن يقول في الأحكام العرضية: " أكرم العلماء "، وفي الطولية: " صل مع الطهارة ". وطولية الإرادة تارة تكون باعتبار كون متعلقاتها طولية - كالطهارة والصلاة - وأخرى باعتبار كون نفسها طولية - كما في " صدق العادل " - لأن هذا الخطاب لا يتوجه إلى المكلف إلا عند الخبر الذي له أثر شرعي. وبانتفاء كل منهما - فضلا عن كليهما - ينتفي الأثر.
ولذا أشكل الأمر في شمول خطاب " صدق العادل " للإخبار مع الواسطة أو الوسائط، كخبر الشيخ عن الصفار عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ لأن خبر الشيخ - مثلا خبر عادل محرز بالوجدان، لكن لم يكن له أثر شرعي، وخبر زرارة وإن كان له أثر شرعي لكنه غير محرز بالوجدان، وخبر صفار لا يكون محرزا بالوجدان ولا يكون ذا أثر شرعي.