الحكم في باب قضية " صدق العادل "؛ فإنه إنشاء إحكامات مستقلة على موضوعات كذلك بإنشاء واحد. فغاية الانحلال الذي يمكن دعواه هنا هو انحلال حكم واحد إلى حكمين ضمنيين بحسب حكم العقل، وهو غير الانحلال في القضية الحقيقية، كما لا يخفى، فتدبر.
وثانيا: كما أشرنا إليه آنفا أن المقارنة التي يعتبرها في الحصة، هل المراد منها المقارنة الخارجية بعد تعلق الحكم، أو المقارنة الذهنية قبل تعلق الحكم؟
فإن أراد المقارنة الخارجية ففيه: أن المقارنة كذلك إنما تحصل بعد تعلق الأمر. ولا يعقل أن يؤخذ ما يكون متأخرا عن الحكم في موضوع حكمه.
وإن أراد بها المقارنة الذهنية فنقول: مجرد التقارن في اللحاظ لا يصحح الحصة، إلا إذا قيد الموضوع به؛ ضرورة أنه لو كان مجرد الصحابة الاتفاقية محصصة فلابد وأن يتحصص بحصص غير متناهية؛ لأنه كما يكون الموضوع مقارنا لدعوة الأمر، كذلك يكون مقارنا للحاظ إشراق الشمس وهبوب الرياح، إلى غير ذلك.
وبالجملة: إذا لم يكن لما به تحصص الماهية دخلا - قيدا وتقيدا - لكان المتعلق هو نفس الماهية، وإن كان له دخل بنحو ما في معنى الحصة فيعود المحاذير المذكورة.
فإذن: الصحابة الاتفاقية بين ماهية الصلاة ودعوة الأمر لا توجب تحصصها بحصة خاصة، وإلا لكان لغير تلك الخصوصيات من المتخيلات - حتى لحاظ الماهية - دخالة فيه.
والحصة معناها هي الماهية المضافة إلى خصوصية ما؛ بحيث تكون تلك الإضافة بما هي إضافة دخيلة فيها، وإن كان المضاف إليه وكذا الإضافة - بما هي قيد - خارجا، وليكن هذا على ذكر منك لعله ينفعك في مقامات، إن شاء الله.
وثالثا: كما قرره بعض الأعلام من الأصدقاء - دامت بركاته - مقال سماحة الأستاد - دام ظله - أن تحقق الحصة المقارنة لدعوة الأمر يتوقف على تحقق دعوة