بداعي أمرها داعية إلى نفسها ومحركة إلى محركية نفسها.
ومنها: لزوم الدور الذي ذكره بعض الأعاظم (قدس سره)؛ وهو أن قصد المصلحة يتوقف على كون الشيء ذا مصلحة خارجا، وإلا يكون القصد جزافيا، ولو توقف المصلحة على قصدها - كما فيما نحن فيه - يلزم الدور.
فإن شئت قلت: إن الشيء حسب الفرض لا يكون فيه المصلحة إلا إذا قصده؛ فيتوقف قصد المصلحة على ما يتوقف عليه (1).
ومنها: تجافي العلة عن رتبتها إلى رتبة المعلول؛ وذلك لأن الأفعال بجميع قيودها معلولة للإرادة التي هي متأخرة عن الدواعي والمصالح والمفاسد؛ فالدواعي واقعة في سلسلة علل وجود الأفعال، فلو أخذت في المتعلق والمأمور به يلزم تنزل العلة عن رتبتها، وتنزلها إلى مرتبة معلولها أو معلول معلولها (2).
فظهر مما ذكرنا: أن ما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره): أن أخذ هذه القيود في المتعلق بمكان من الإمكان، ليس على إطلاقه تمام؛ لتطرق الإشكالات على لحاظ بعضها، فتدبر.
ولكن الذي يسهل الخطب: إمكان التفصي عن الإشكالات على أخذ هذه القيود في المتعلق، كما عرفت إمكان التفصي عنها على فرض أخذ قصد الأمر وقصد الامتثال في المتعلق.
وذلك لأن الوجدان كما يكون حاكما بأن المعجون المركب من عدة أجزاء مختلفة يكون لكل جزء منها دخل وتأثير في استرداد الصحة وتحصيلها؛ بحيث لو لم يكن جزء منها ربما لا تحصل النتيجة المطلوبة من المعجون. نعم ليس مستقلا في استرداد الصحة، بل لابد له من انضمام سائر الأجزاء.