فعن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) تصحيحه بأمرين؛ حيث يرى أن الأوامر المتعلقة بالعبادات متعلقة بنفس الأجزاء والشرائط، واستفاد قصد القربة وقصد الأمر بالإجماع وغيره (1).
ولكن ناقش في ذلك المحقق الخراساني (قدس سره)، وحاصل مناقشته يرجع إلى أمرين: الأول إلى منع الصغرى، والثاني إلى منع الكبرى.
فحاصل ما أفاده في منع الصغرى: هو القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، كغيرها من الواجبات والمستحبات.
غاية الأمر: يدور المثوبات والعقوبات فيها مدار الامتثال وجودا وعدما، بخلاف ما عداها فيدور فيه خصوص المثوبات، وأما العقوبة فمرتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة.
وحاصل ما أفاده في منع الكبرى: هو أن الأمر الأول إن كان فقط بمجرد موافقته، وإن لم يقصد به الامتثال - كما هو قضية الأمر الثاني - فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني مع موافقة الأمر الأول بدون قصد امتثاله؛ فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة، وإن لم يكد يسقط بذلك.
فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره؛ لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله، وإلا كان موجبا لحدوثه. وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى تعدد الأمر؛ لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه؛ فيسقط أمره (2).
وفيه أولا: أن الكلام في إمكان أخذ الأمرين واستحالته في مقام الثبوت،