المترتبة عليه من التعطيل للأزواج له، بل ولا قائل بالفرق. فتأمل جدا.
* (حرم عليه مؤبدا وطؤها) * مطلقا، بل مطلق الاستمتاع في قول أحوط في المشهور بين الأصحاب، بل قيل: بلا خلاف (1)، وعن صريح الإيضاح (2) وظاهر غيره الإجماع عليه، للمرسل المتقدم، المعتضد ضعفه هنا بالشهرة، ولا يقدح فيه عدم ذكر الإفضاء فيه بعد عمومه له، بل وظهوره فيه، للغلبة.
فالقول بالحل، كما عن النزهة (3) محل المناقشة.
* (و) * لكن * (لم تخرج من حباله) * بل زوجته على الأظهر، وفاقا لجماعة، كما في الشرائع (4) والروضة (5) والسرائر (6) والجامع (7)، للأصل، وظاهر الخبرين:
في أحدهما: رجل افتض جارية فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه إن شاء أمسك، وإن شاء طلق (8).
وفي الثاني وهو صحيح: عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضاها، قال: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كان لم تبلغ تسع سنين أو كان أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى يموت فلا شئ عليه (9).