الصحاح عن قناع الحرائر من الخصيان، قال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا (1).
ومن الاستصحاب، وما قيل: في الجواب عن الآية الأولى من اختصاص ملك اليمين فيها بالإماء (2)، جمعا بينه وبين الأمر بغض البصر وحفظ الفرج مطلقا.
ولا يرد دخولهن في " نسائهن " لاختصاصهن بالمسلمات، وعموم ملك اليمين للكافرات، وللخبرين:
في أحدهما: قال: قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن، فقال: لا (3).
وفي الآخر: عن أم الولد هل يصلح لها أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك (4).
وهما أرجح من الصحيح السابق، لموافقته لما عليه سلاطين العامة، كما صرح به شيخ الطائفة (5)، فيترجحان عليه وإن صح سنده، لمقبولة عمر بن حنظلة (6). وهذا هو الأشهر، بل عن الخلاف عليه الإجماع (7).
وهو أحوط وإن كان في تعيينه نظر، للنظر في تخصيص ملك اليمين بالإماء من دون دليل.
ومجرد الجمع غير كاف بلا دليل عليه، مع حصوله بتقييد الثانية بالأولى،