بعد تسليم إطلاقها ووضوح دلالتها. ومثله تخصيص نسائهن بالمسلمات، مضافا إلى كونه خلاف المشهور.
والخبران مع قصور اسنادهما خارجان عن محل البحث، فلا ينفعهما الجبر بالشهرة بالنسبة إليه، كمخالفتهما العامة، مضافا إلى معارضتهما بموافقة الكتاب في مقامين في المستفيضة.
والشهرة في محل البحث من غير دليل غير كافية، مضافا إلى المرجحات الأخر، كصحة السند، والاستفاضة في معاضدها، وبها تترجح عليهما، والتساوي بعد تسليمه يوجب التساقط. فتعين المصير معه إلى الأصل.
فالمصير إلى الجواز في غاية القوة لولا الإجماع المنقول، المعتضد بالشهرة وإن أمكن الجواب عنه أيضا، إلا أن الأحوط والأولى المشهور.
ومثله الكلام في نظر المملوك إلى مالكته والخصي إلى غير مالكته، إلا أن المنع في الأول أقوى منه السابق.
وليس للرجل مطلقا حتى الأعمى سماع صوت الأجنبية بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا، وبدونهما أيضا، كما في القواعد (1) والشرائع (2) وعن التحرير (3) والإرشاد (4) والتلخيص (5)، للحسن وغيره: النساء عي وعورة فاستروا العورات بالبيوت والعي بالسكوت (6). وهو معارض بالأصل ومثله، كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يسلم على النساء ويردون عليه السلام، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن،