وقصور سند الأولين، وعدم النص بالحكمة، مع عدم وجوب مراعاتها فيما عدا محل البحث إجماعا.
هذا مع أنه أخص من المدعى، لعدم جريانه في اليائسة، مضافا إلى معارضة الجميع بما سيأتي، مع عدم مكافأته له بالمرة.
* (و) * على المنع مطلقا حتى الكراهة هل * (يجب به دية النطفة) * أعني * (عشرة دنانير؟) * قيل: نعم (1)، للصحيح الموجب لها على المفزع الغير المجامع الموجب للعزل (2).
واختصاصه بغير المتنازع غير قادح، بعد ظهور أن المنشأ هو التفويت المطلق المشترك بينه وبين المتنازع.
وفيه نظر، لمنع الظهور أولا، ومنع العمل بمثله مع عدم النص أو الاعتبار القاطع عليه بعد تسليمه ثانيا، وثبوت الفارق بين جناية الوالد والأجنبي ثالثا، وإن هو إلا قياس مع الفارق، مع معارضته على تقدير تسليمه بظواهر النصوص الآتية، المجوزة للعزل، المصرحة بأنه ماؤه يضعه حيث يشاء، الدالة لذلك على أنه لا حق للمرأة على الرجل في مائه، فلا وجه لاستحقاقها الدية.
وبمثل هذا يجاب عن دعوى الخلاف على الوجوب الوفاق (3)، فإن غايته أنه خبر صحيح لا يعارض الصحاح، كما مر، سيما مع معارضته بما يظهر من الحلي (4) من شذوذ القول بالوجوب، حيث نسب الرواية الدالة عليه بعد الإشارة إليها إلى الشذوذ، الذي هو بالاتفاق عبارة عن عدم القائل به أو ندرته.