ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر (1).
والأخبار المانعة عن ابتدائها بالسلام قاصرة بحسب الإسناد، فلا تعارض الحسن المزبور، مع اعتضاده بما تواتر من سؤالهن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) بمحضر الناس، مع عدم منعهم لهن، بل وتقريرهن على ذلك، وما روي من خطبة سيدة النساء بمحضر من جماعة من الصحابة في نهاية البلاغة والفصاحة، وهي الآن موجودة مروية في الكتب المعروفة، ككشف الغمة (2)، مضافا إلى لزوم المنع منه العسر والحرج، المنفيين عقلا ونقلا، كتابا وسنة.
فالجواز أقوى، وفاقا لمقطوع التذكرة (3)، وظاهر جماعة، كشيخنا في المسالك (4)، ونسب إلى جدي العلامة المجلسي طاب ثراه (5).
لكن الأحوط ترك ما زاد على خمس كلمات، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله)، المروي في الفقيه في حديث المناهي، قال: ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه (6).
وضعف السند مع الاشتمال على كثير من النواهي المستعملة في الكراهة يوهن حمل النهي فيه على الحرمة، مضافا إلى مخالفته لما عليه الأمة من جواز سماع صوتهن مطلقا ولو زائدا على المقدار المذكور مع الضرورة، فمنعها عما زاد معها مخالف للبديهة. ولعل جميع ذلك أمارة الكراهة.
وأحوط منه الترك بالمرة، إلا أن تدعو إليه حاجة، أو ضرورة.