والأولوية ممنوعة، والعلة المدعاة مستنبطة، والمنصوصة بالرجل مختصة، بل الحكمة تقتضي العدم، لاحتمال ابتلائها به ولا يمكنها التزويج بعدم رغبته فيها فمراعاة الأصل لازمة.
ثم إن المشهور اختصاص الجواز بالموضعين * (و) * لكن * (في رواية) * مرسلة: عن الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها فينظر * (إلى شعرها ومحاسنها) * قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا (1)، ومثلها الموثق في المحاسن خاصة (2)، والضعيفة بجهالة الراوي في الشعر خاصة (3).
والعمل بمضمونها متجه، وفاقا للمشائخ الثلاثة (4)، ولا سيما القديمين وجمع من الأصحاب، لا لها، للضعف بالإرسال وغيره، بل لعدم دليل على المنع يشمل المقام، لفقد الإجماع مع الخلاف، وانصراف المطلق من أدلته إلى غيره بناء على عدم تبادره.
فالأصل الإباحة، مضافا إلى إشعار تعليله الوارد في الأخبار من خوف الوقوع في الفتنة وأنه سهم من سهام إبليس بعدم العموم لمثله، وللموثق المتقدم وإن اختص بالمحاسن.
وإلحاق الشعر بها، إما بناء على عموم المحاسن لتفسيرها بمواضع الزينة أو ما خلا العورة والشعر منها بالبديهة، وإما بعدم القائل بالفرق، مضافا إلى الصحيح فيه المروي في الفقيه (5)، مع تأيدهما بالضعيفين، وإطلاق الحسن المتقدم، والموثق بعده، مع عموم التعليل المنصوص المبيح للنظر في الموضعين، واعتضادهما بخصوص ما دل على الوجه والكفين، بناء على