ولو في الأخير إذا فعلته في آخر أوقاته، ومطلقا على الأشهر، لأصالتي عدم النشوز وتسلط الزوج عليها هنا.
ويندفعان بإطلاق الأدلة الموجبة عليها إطاعته، فيترجح على إطلاق أدلة الواجب هنا. كيف لا! وقد أجمعوا على ترجيح المضيق على الموسع إذا تعارضا. وعليه نهض الاعتبار شاهدا.
فإذا القول باعتبار الضيق وتحقق النشوز بدونه - كما عن الشيخ (1) والعلامة (2) - أقوى جدا.
ومقتضى ذلك عدم الفرق بالصلاة وغيرها، إلا أنه ادعى الإجماع على عدم اعتبار الضيق في الأول. وهو الحجة فيه، لا ما قيل من الفروق.
و * (أما) * الفعل * (المندوب) * فإن كان مما يتوقف على إذن الزوج كالصوم والحج فإن فعلته بدون إذنه فسد، ولا تسقط النفقة، لأنه بمجرده غير مانع، إلا إذا فرض منعها منه فيسقط لذلك، لا لأجل التلبس به، وفاقا للأشهر.
خلافا للشيخ (3)، فأطلق السقوط بالتلبس. ومستنده غير واضح، إلا ما ربما يتوهم من تضمن فعله في نحو الصوم القصد إلى منعه عن الاستمتاع.
وفيه نظر، فقد يكون ذلك في موضع تقطع بعدم إرادته للاستمتاع، مع أن حصول النشوز بمجرد القصد غير معلوم، والأصل العدم * (فإن) * كان مما لا يتوقف عليه جاز لها فعله بغير إذنه.
وليس له * (منعها منه) * إلا أن يطلب منها الاستمتاع في ذلك الوقت فيجب إطاعته عليها، لعدم معارضة المندوب للواجب.
* (و) * لو * (استمرت) * والحال هذه، قيل: * (سقطت نفقتها) * لتحقق