وغايته الإجمال، ولعله إلى ما ذكر نظر بعض الأبدال فادعى عدم النص الظاهر في العموم في هذا المجال.
وبالجملة فالقول بعدم اعتباره - لو كان - ولزوم النفقة بمجرد العقد لا ريب في ضعفه.
وكيف كان * (ف) * لا خلاف في أنه * (لا نفقة لناشزة) * خارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن، ومنع لمس بلا عذر. أما على اعتبار التمكين فواضح.
وأما على غيره فلأن النشوز مانع، وهو إجماع حكاه جماعة (1)، فيعود الخلاف المتوهم أو الإشكال الواقع حينئذ إلى أن التمكين هل هو شرط أو النشوز مانع؟ ويختلف الأصل في وجوب الإنفاق فيهما، فيكون العدم في الأول وإن لم يكن نشوزا إلى التمكين، والثبوت في الثاني إلى المانع الذي هو النشوز. ويتفرع عليهما فروع. منها: ما مر.
ومنها: ما إذا اختلفا في التمكين وفي وجوب النفقة الماضية، فعلى المشهور القول قوله، عملا بالأصل فيهما، وعلى الاحتمال قولها، لأصالة بقاء ما وجب كما تقدم قولها لو اختلفا في دفعها، مع اتفاقهما على الوجوب.
ومنها: الإنفاق على الصغيرة التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع، فلا يجب على المشهور في أشهر القولين، لفقد الشرط، وهو التمكين من الاستمتاع.
خلافا للحلي (2)، فيجب، لعموم وجوبها على الزوجة، فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل.
وهو حسن إن قلنا بعدم اشتراط التمكين، وإلا - كما اختاره - فلا، لعدم