وإطلاقهما - كالعبارة والآية الشريفة - يقتضي إطلاق الأحقية ولو كانت مزوجة، وبه صرح جماعة ومنهم العلامة (1). والخبران بالسقوط في المزوجة ظاهران في حياة الأب جدا. والاشتغال بحقوق الزوج غير كاف للاسقاط قطعا.
* (وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة) * المسلمة * (أحق به) * حضانة * (ولو تزوجت) * أو لم يكن لها ولاية مع حرية الأب وإسلامه، لانتفاء الأهلية عنها، ولمنطوق الخبرين في الأول، وفحواهما في الثاني.
في أحدهما الصحيح: أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه، وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب (2).
وفي الثاني: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها (3).
* (و) * يستفاد منهما أيضا أنه * (لو أعتق الأب فالحضانة له) *.
وينبغي تقييدهما بما إذا كانت له الحضانة بأن كان العتق بعد الفطام في الذكر وبعد السبع في الأنثى. والوجه ظاهر.
فإن فقد الأبوان فقيل: إن الحضانة لأب الأب، لأنه أب في الجملة فيكون أولى من غيره من الأقارب، ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة، وبهذا جزم في القواعد فقدم الجد للأب على غيره من الأقارب (4).
ويشكل بأن ذلك لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه، لأنها بمنزلة الأم، وهي مقدمة على الأب على ما فصل. وولاية المال