الشرط، إلا أن يقول باختصاص اشتراطه بصورة إمكان حصوله، وليس الصورة المفروضة منها. لكنه ربما يطالب بدليل العموم، فقد يمنع بما مر من فقد عموم وعدم انصراف الإطلاق إليها، فينحصر الموجب للإنفاق في الوفاق وليس. كيف! وقد اشتهر الخلاف. وهو أظهر وإن كان مختاره أحوط.
ولو انعكس الفرض بأن كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا وجب النفقة على الأشهر، لوجود المقتضي، وعدم المانع، لأن الصغر لا يصلح مانعا، كما في نفقة الأقارب، فإنها تجب على الصغير والكبير.
خلافا للشيخ (1) وجماعة، محتجا بأصالة البراءة. قيل: وهي مندفعة بما دل على نفقة الزوجة الممكنة أو مطلقا (2).
والمناقشة فيه بعد ما ذكرناه واضحة، بل وأعلامها هنا لائحة، لكون الدالة عليها خطابات وتكاليف لا يمكن صرفها إلى الصغير. وصرفها إلى الولي مدفوع بالأصل، مع استلزامه إما حصرها فيه أو استعمالها في متغايرين. فتأمل.
فما ذكره الشيخ أجود وإن كان ما ذكروه أحوط، إلا إذا كان ذلك دون غيره معاشرة بالمعروف فيتعين. فتأمل.
* (ولو امتنعت) * من الاستمتاع بها * (لعذر شرعي) * أو عقلي ثابت بينهما بإقراره أو بينتها * (لا تسقط) * النفقة بلا خلاف، للأصل، وإطلاق النصوص، والأمر بالمعاشرة بالمعروف، مع عدم صلاحية العذر للمنع، إذ لشرعيته ليس بنشوز، وهو * (كالمرض) * الغير المجامع لما تمتنع عنه * (والحيض) * إذا أراد وطئها قبلا، وكذا دبرا إن منعنا عنه في الحيض أو مطلقا * (و) * نحوهما * (فعل الواجب) * المضيق أو الموسع إجماعا