وقيل: لا حضانة لغير الأبوين اقتصارا على موضع النص، وعموم الآية يدفعه.
والمناقشة فيه لا وجه لها بالمرة.
ثم إذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه بلا خلاف، لأنها ولاية والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد، سواء في ذلك الذكر والأنثى البكر والثيب، لكن قيل: يستحب له أن لا يفارق أمه خصوصا الأنثى إلى أن تتزوج (1).
واعلم أنه لا شبهة في كون الحضانة حقا لمن ذكر، ولكن هل يجب عليه مع ذلك أم له إسقاط حقه منها؟ الأصل يقتضي ذلك، وهو الذي صرح به الشهيد في قواعده، فقال: لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى به، ولو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب (2). ونقل عن بعض الأصحاب وجوبها (3). وهو حسن حيث يستلزم تركها تضييع الولد، إلا أن حضانته حينئذ تجب كفاية كغيره من المضطرين.
وفي اختصاص الوجوب بذي الحق نظر، وليس في الأخبار ما يدل على غير ثبوت أصل الاستحقاق، وهو لا يستلزم الوجوب.
* (النظر الخامس: في النفقات) * * (وأسبابها) * الموجبة لها * (ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك) * بإجماع الأمة كما حكاه جماعة (4)، والأصل في الأول - بعد ما مر - الكتاب والسنة المستفيضان.
قال عز من قائل: " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله " (5) وقال: " وعاشروهن بالمعروف " (6)، وقال: " الرجال قوامون