لا مدخل لها في الحضانة، وإلا لكان الأب أولى من الأم، وكذا الجد له، وليس كذلك إجماعا، والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب، وإنما استفيد حكمهم من آية أولوا الأرحام، وهي لا تدل على تقديمه على غيره من درجته، وبهذا جزم في المختلف، وهو أجود (1).
فإن فقد أبو الأب أو لم نرجحه فللأقارب منهم إلى الولد فالأقرب منهم على الأظهر الأشهر، لآية " أولي الأرحام "، فالجدة لأم كانت أم لأب وإن علت أولى من العمة والخالة، كما أنهما أولى من بنات العمومة والخؤولة، وكذلك الجدة الدنيا والخالة والعمة أولى من العليا منهن، وكذا ذكور كل مرتبة.
ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به، وإن تعدد أقرع بينهم، لما في اشتراكها من الإضرار بالولد.
ولو اجتمع ذكر وأنثى ففي تقديم الأنثى قول في التحرير (2)، مأخذه تقديم الأم على الأب وكون الأنثى أوفق لتربية الولد وأقوم بمصالحه، سيما الصغير والأنثى. وإطلاق الدليل المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما، كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب وقليله، ومن يمت بالأبوين وبالأم خاصة، لاشتراك الجميع في الإرث.
وقيل: إن الأخت من الأبوين أو الأب أولى من الأخت للأم، وكذا أم الأب أولى من أم الأم، والجدة أولى من الأخوات، والعمة أولى من الخالة، نظرا إلى زيادة القرب أو كثرة النصيب.
وفيه نظر بين، لأن المستند - وهو الآية - مشترك، ومجرد ما ذكر لا يصلح دليلا.